التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5348، ص 6730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 673014 تموز 2015

أ - يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة، شريطة أن يقدم مخططاً للعمل أو الأعمال العلمية أو المهنية أو الفنية التي سيعدها خلال الإجازة، ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته باستثناء علاوة التنقل . ب - يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس أن يعمل خلال هذه الإجازة في المؤسسات التعليمية أو مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها. ج - تحسب إجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع الأغراض باستثناء احتسابها لأغراض الحصول على سنة تفرغ علمي أخرى. د - على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند إنتهاء إجازته العمل أو الأعمال العلمية أو الفنية التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها من مجلس البحث العلمي، بناء ً على الأسس التي وضعت في المخطط الأصلي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وترفع الأعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتمادها، وإذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له، ويعتبر قد استوفى اجازة التفرغ العلمي، ولا تحسب هذه الإجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ولأغراض استكمال المدة للحصول على إعارة أو إجازة أخرى. هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور مثلي مدة الإجازة أو الإجازات التي تمتع بها خدمة فعلية في الجامعة إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له وفي هذه الحالة لا تحسب مدة هذه الإجازة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار. و - يجوز منح عضو الهيئة التدريسية إجازة تفرغ علمي في السنة التي تسبق بلوغه سن السبعين من العمر وفي هذه الحالة يعفى من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5348، ص 6730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية