الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 673014 تموز 2015
أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى في الجامعة خدمة متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة على أن لا تتجاوز خمس سنوات متصلة في المرة الواحدة ولا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.
ب- يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً أو رئيس جامعة أردنية .
ج - يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
د-لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض منح إجازة التفرع العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية .