التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5348، ص 6730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 673014 تموز 2015

أ - يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا ً على درجة الدكتوراة (PHD) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها، وأن يكون قد نشر، او قبل، له للنشر بعد حصوله على الدكتوراة بحثين في مجال تخصصه وأن يكون باحثا رئيسا في احدهما وذلك في مجلة معتمدة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة، أن يكون قد قام بعملين فنيين أو معماريين بعد دراسته تتوافر فيهما الشروط الواجب توافرها في الأعمال الفنية والمعمارية المقبولة لأغراض الترقيات العلمية. ج- يستثنى الموفدون من الجامعة من شرط النشر أو الأعمال الفنية المنصوص عليها في الفقرتين (أ ) و(ب) من هذه المادة. د- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في تخصصات الطب وطب الاسنان السريرية أن يكون حاصلا على شهادة الاختصاص العام وشهادة الاختصاص الفرعي أو الزمالة من أحد المراكز المتقدمة في الطب وفقا للأسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5348، ص 6730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية