التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4767
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 476730 تشرين الثاني 2000

أ- تستوفي وزارة الخارجية في مركزها الرسوم القنصلية التالية:- 1-خمسة دنانير عن تصديق أي شهادة مرفقة مع وثيقة تجارية لا تزيد قيمتها على الف دينار وواحد وعشرون دينارا اذا زادت على ذلك. 2- عشرة دنانير عن تصديق أي كفالة او وكالة أو تفويض او وثيقة تعهد او عقد عمل. 3- ديناران عن تصديق أي وثيقة تتعلق بالاحوال الشخصية او حسن السلوك او أي وثيقة اخرى. ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوثائق المبينة فيها مرة ثانية عند تقديمها للبعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة للتصديق عليها. 4- خمسة دنانير عن تصديق أي وثيقة لغير الأردنيين تتعلق بالأحوال الشخصية أو حسن السلوك أو أي وثيقة أخرى.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية