التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي صندوق الاستثمار تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى الجهات الرقابية المبينة أدناهوتزويدها بأي معلومات أو بيانات تفصيلية تطلبها: أ- دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي. ب- مدقق الحسابات القانوني الخارجي. ج- لجنة التدقيق المشكلة بموجب نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار. د- لجنة المراقبة المشكلة بموجب أحكام المادة (16) من القانون.

الإحالة

المادة 41 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية