التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

أ- 1- يتم رد المبالغ المقبوضة بقرار من المدير أو مدير الإدارة المعنية الى دافعها اذا قبضت بطريق الخطأ أو زيادة على المبلغ المقرر على ان لا تتجاوز هذه المبالغ (5000) دينار. 2- اذا زادت المبالغ المقبوضة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على (5000) دينار ترد بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المساعد المستند الى توصية المدير. ب- ترد المبالغ المقبوضة من الحساب الذي قيدت فيه اذا كانت في السنة نفسها وبغير ذلك تقيد على حساب تعديلات سنوات سابقة.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية