التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اشغال الري رقم (1) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة 114 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 رقم 810 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1136، ص 607
نُشر
16 آذار 1953
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اشغال الري رقم (1) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة 114 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 رقم 810 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

تنجز اشغال الري بإحدى الطرق التالية وذلك بالنسبة لنوع العمل وظروفه:- 1- طريقة المياومة: أي باستخدام عمال بأجور يومية، وتتبع هذه الطريقة في الحالات المستعجلة وعندما يصعب قياس العمل. 2- طريقة المقاولة بدون عطاء: عندما تكون الاشغال سهلة، ولا …

المادة 2

تنجز اشغال الري التي يقرر اجراؤها بدون عطاء بإحدى الطريقتين التاليتين:- 1- الاعمال التي لا تزيد نفقاتها المقدرة عن مايتي دينار تعطى الى شخص ينتخبه خبير الري او من يقوم مقامه عند غيابه من بين الاشخاص الذين يعهد فيهم الكفاءة والمقدرة …

المادة 3

الاعمال التي تزيد نفقاتها المقدرة عن الف دينار تجري مقاولتها بعطاء من قبل لجنة عطاءات مؤلفة من مدير الأراضي والمساحة رئيساً وخبير الري وموظف من الصنف الاول ينتخبه وزير المالية عضوين.

المادة 4

تراعى في طريقة المقاولة بعطاء الأصول التالية:- 1- يدعو رئيس لجنة العطاءات بإعلان ينشره في الصحف المحلية المقاولين الى تقديم مناقصاتهم في ظروف مختومة حسب النماذج المقررة. 2- يحدد الرئيس في الاعلان المدة التي تقبل فيها المناقصات شريطة ان لا …

المادة 5

تلغى المادة (7) من نظام الاشغال العامة وكل نظام آخر أردنياً كان أم فلسطينياً يخالف في مضمونه ما جاء في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اشغال الري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية