نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 178 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4632، ص 6267
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 178 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6267)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 178 لسنة 2003 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6267، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 59 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 59 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق التأمين الصحي في الجامعة. المشترك: العامل في الجامعة المشترك في التأمين …
المادة 3
المادة 4
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-المساهمة السنوية من الجامعة في الصنـدوق. ب-بدل اشتراكات ومساهمات المشتركين والمنتفعين. ج-عوائد استثمار امواله. د-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.
المادة 5
أ- يشكل مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، لجنـــة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من خمسة من العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 ب-تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية …
المادة 6
أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1-معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2- الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 3-معالجة العقم وموانع …
المادة 7
يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- أ-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر. ب-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال …
المادة 8
يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- أ-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده حتى سن الثامنة عشرة …
المادة 9
اذا اصيب المشترك اثناء قيامه بعمله او بسببه فتغطى نفقات علاجه بنسبة (100%) من موازنة التأمين الصحي في الجامعة واذا كان مستفيداً من تأمين صحي آخر فتلتزم الجامعة في هذه الحالة بتغطية الفرق في نفقات العلاج.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلـك ما يلي:- أ-تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة فيه. ب-تحديد اسس وشروط …
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.