الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9021 آذار 2015
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة .
السلعة
:
كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
الخدمة
:
كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة.
اللجنة
:
لجنة الاعفاءات من الرسوم الجمركية والاخضاع للضريبة العامة على المبيعات نسبة أو بمقدار (صفر) المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .