الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9021 آذار 2015
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعفاءات من الرسوم الجمركية والاخضاع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- اثنين من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير.
2- مندوب عن وزارة البيئة يسميه وزيرها.
3- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.
4- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام.
5- مندوب عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يسميه مديرها العام.
ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائباً له يقوم مقامه عند غيابه.
ج- يسمي الأمين العام من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى تسلم الطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام وإعداد الدعوة لاجتماعات اللجنة وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ - للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للاستئناس برأيهم في الامور المعروضة عليها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.