التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) رقم 13 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 902
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9021 آذار 2015

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لإقرارها:- ‌أ- النظر في طلبات إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام. ‌ب- النظر في طلبات إعفاء السلع والخدمات التي تعد مدخلات إنتاج وتصنيع لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام. ج- ‌أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

الإحالة

المادة 4 من نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية