الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9021 آذار 2015
تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لإقرارها:-
أ- النظر في طلبات إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام.
ب- النظر في طلبات إعفاء السلع والخدمات التي تعد مدخلات إنتاج وتصنيع لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام.
ج- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.