الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9021 آذار 2015
أ- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
ب- تحدد السلع والخدمات المصنعة محلياً أو المستوردة التي تعد مدخلات إنتاج وتصنيع لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة تعديل الجدولين المشار إليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة سواء بالحذف أم بالإضافة على أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية.