الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9021 آذار 2015
لغايات هذا النظام، يخضع بيع أي سلعة أو خدمة واردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) إذا كان بيعها مصحوباً أو مرتبطاً بسلعة أو بخدمة غير واردة في الجدول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9021 آذار 2015
الإحالة
المادة 7 من نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 902)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.