التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة رقم 812 لسنة 1953

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة رقم 812 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 754)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة غير ساري

رقم 812 لسنة 1953 · 3 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المشتريات وتعهدات الاعمال المادة 1- وفقا للبنود أ،ب،ج،د،هـ من الفقرة السادسة من قانون ميناء العقبة ستتولى سلطة ميناء العقبة مسؤولية شراء المهمات واللوازم الضرورية لتحسين الميناء والادارة الحالية واجراء تعهدات الاعمال ضمن حدود مخصصات …

المادة 2

المادة 2- المشتريات والتعهدات التي لا تزيد قيمتها عن الخمسين ديناراً ستقترن بموافقة رئيس أو مدير سلطة الميناء الذي له الحق في ان يعطي هذه الصلاحية لاحد الموظفين الكبار في السلطة أو الادارة.

المادة 3

المادة 3- المشتريات والتعهدات التي تزيد عن الخمسين ديناراً يجب ان تقترن بموافقة سلطة الميناء بناء على توصية لجان عطاءات خاصة تشكل من قبل السلطة بحضور مندوب عن وزارة المالية وآخر عن مجلس الاعمار ان كانت الاموال مقدمة من المجلس المذكور. ان …

اسأل مساعدك عن نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية