التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 218729 نيسان 2015

أ- يتولى إدارة المعهد قاضٍ منتدب على أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي أو في الخدمة القضائيـــة في القضاء الشرعي ومزاولة مهنة المحاماة الشرعية معاً . ب- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد . ج- تنتهي خدمة المدير بقرار من المجلس في أي وقت أو بانتهاء مدة انتدابه . د - يكون للمدير نائب يمارس صلاحياته عند غيابه . هـ- يشترط أن يكون نائب المدير قاضياً ينتدبه المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون ممن امضى اثنتي عشرة سنة في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي او في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي ومزاولة مهنة المحاماة الشرعية معاً أو أن يحمل درجة الدكتوراة في الشريعة. و- يتم تعيين نائب المدير الذي يحمل درجة الدكتوراة في الشريعة بقرار من قاضي القضاة بناء على تنسيب المدير بموجب عقد لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يحدد في العقد راتبه وسائر حقوقه المالية .

الإحالة

المادة 7 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية