التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركز الوطني للبحث والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 72 لسنة 2010

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5068، ص 6791
نُشر
1 كانون الأول 2010
المواد
12
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركز الوطني للبحث والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 72 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5068، ص 6791)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المركز الوطني للبحث والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ساري

رقم 72 لسنة 2010 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5068، ص 6791، نُشر في 1 كانون الأول 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201020152020اليوم
2017
2017بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 40 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 40 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للبحث والتطوير لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا . المجلس الأعلى:المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا . المركز:المركز الوطني …

المادة 3

أ- يتمتع المركز الوطني للبحث والتطوير بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري . ب- يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان ، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة .

المادة 4

يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الحيوية وبحوث البادية الأردنية وأي مجالات بحثيــــة أخـــرى ، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :- أ-التعرف على القدرات والأنشطة الوطنية والتنسيق فيما بينها وتطويرها في …

المادة 5

أ- يتولى الاشراف على المركز وادارة شؤونه مجلس ادارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية رئيس المركز وسبعة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية من المؤسسات الرسمية والعامة والقطاع الخاص يعينهم رئيس المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب-إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه . ج-الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة بما في ذلك العقود المتعلقة …

المادة 7

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه . ب- لرئيس المجلس دعوة أي …

المادة 8

أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-متابعة تنفيذ قرارات المجلس . 2-تمثيل المركز لدى الغير …

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- 1-المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له في موازنته السنويــة . 2-بدل الخدمات التي يقدمها . 3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة . 4- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى على أن …

المادة 10

يكون للمركز جهاز اداري وفني من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء خدماتهم وفقاً لنظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له النافذ .

المادة 11

أ- يلغى كل من :- 1- نظام المركز الوطني لبحوث الطاقة رقم (23) لسنة 1998 . 2- نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية رقم (67) لسنة 2005 . 3- نظام مركز بحوث وتطوير البادية الأردنية رقم (35) لسنة 2006 . 4- نظـام المركز الإقليمي للأمن الإنساني …

المادة 12

يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك تعليمات صرف المكافآت لأعضاء اللجان الفنية والاستشارية من غير موظفي المركز والاشخاص الذين يحضرون اجتماعات المجلس من غير اعضائه .

اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للبحث والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية