الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7511 تشرين الأول 1953
الإيرادات العادية
تشمل الإيرادات العادية ما يلي:
أ- رسوم السفن التي تستعمل الميناء وتعني رسوم الحمولة ورسوم الأرصفة الخ. وفقا للتعريفة الحالية.
ب- رسوم مماثلة على البضائع التي تحمل أو تفرغ في الميناء.
ج- رسوم لخدمات خاصة تؤدى للسفن أو للبضائع مثل تزويدها برفاسات القطر والناقلات (مواعين) والروافع وقائد السفن.
د- رسوم تخزين البضائع في المستودعات أو العنابر المكشوفة.
هـ- الدخل من إيجارات المخازن والمكاتب وباقي الأبنية أو الأراضي التي تحت إدارة سلطة الميناء.
و- إيرادات أخرى متنوعة.