الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7511 تشرين الأول 1953
العجز السنوي
ستستعمل جميع إيرادات الميناء لتغطية مصاريف الميناء العادية ، وفي حالة ما إذا وجد عجز بالنسبة للنفقات العادية المقدرة
سيغطي بإعانة مالية من الدولة وستوضح المخصصات اللازمة لهذا الأمر في ميزانية الميناء وميزانية الدولة وفي حالة تبين
أن هذه المخصصات غير كافية في بحر السنة المالية يجب على سلطة الميناء أن تقدم إلى مجلس الوزراء ميزانية إضافية وتطلب
مخصصات إضافية على أن لا تتخذ أية إجراءات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء النهائية على المخصصات الإضافية ، وفي حالة
زيادة الإيرادات على النفقات فإن هذه الزيادة ستستعمل لتغطية النفقات التي دفعتها الدولة لسلطة ميناء العقبة في السنين
السابقة.