التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7511 تشرين الأول 1953

العجز السنوي ستستعمل جميع إيرادات الميناء لتغطية مصاريف الميناء العادية ، وفي حالة ما إذا وجد عجز بالنسبة للنفقات العادية المقدرة سيغطي بإعانة مالية من الدولة وستوضح المخصصات اللازمة لهذا الأمر في ميزانية الميناء وميزانية الدولة وفي حالة تبين أن هذه المخصصات غير كافية في بحر السنة المالية يجب على سلطة الميناء أن تقدم إلى مجلس الوزراء ميزانية إضافية وتطلب مخصصات إضافية على أن لا تتخذ أية إجراءات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء النهائية على المخصصات الإضافية ، وفي حالة زيادة الإيرادات على النفقات فإن هذه الزيادة ستستعمل لتغطية النفقات التي دفعتها الدولة لسلطة ميناء العقبة في السنين السابقة.

الإحالة

المادة 5 من نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية