التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة ( ز) من المادة (7) والبند (4) من الفقرة (ج) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 2 ) لسنة 2008 وتعديلاته رقم 62 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4056
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405616 أيلول 2012

أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة التي يكون مقصدها المنطقة الحرة. ب- على المؤسسة المسجلة تنظيم بيان جمركي بالبضائع المستهلكة أو المستخدمة في إقامة وإنشاء وتجهيز وتأثيث مشروعها داخل المنطقة الحرة. ج- لغايات الاستفادة من الإعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تقدم للهيئة كشفا مفصلا بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصادق عليه الرئيس أو من يفوضه لهذه الغاية. د- لا يجوز التصرف في البضاعة المعفاة وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة بشكل يخالف الغاية التي اعفيت من اجلها او التنازل عنها الا بموافقة المدير ووفقا للإجراءات الجمركية .

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة ( ز) من المادة (7) والبند (4) من الفقرة (ج) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 2 ) لسنة 2008 وتعديلاته رقم 62 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية