الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405616 أيلول 2012
أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة التي يكون مقصدها المنطقة الحرة.
ب- على المؤسسة المسجلة تنظيم بيان جمركي بالبضائع المستهلكة أو المستخدمة في إقامة وإنشاء وتجهيز وتأثيث مشروعها داخل المنطقة الحرة.
ج- لغايات الاستفادة من الإعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تقدم للهيئة كشفا مفصلا بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصادق عليه الرئيس أو من يفوضه لهذه الغاية.
د- لا يجوز التصرف في البضاعة المعفاة وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة بشكل يخالف الغاية التي اعفيت من اجلها او التنازل عنها الا بموافقة المدير ووفقا للإجراءات الجمركية .