التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
نُشر
1 كانون الثاني 1975
المواد
35
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 87 لسنة 1975 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605، نُشر في 1 كانون الثاني 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
2017
2017بعد 42 سنة من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية رقم 105 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية رقم 120 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 16

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية رقم 105 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية رقم 120 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية رقم 91 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 46 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 34 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 134 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة رقم 30 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام صندوق اسكان الضباط للقوات المسلحة رقم 51 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 22 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 42 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة رقم 13 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة رقم 35 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 79 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 82 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 44 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 92 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

حيث أن عبارة ( الخدمة الفعلية في القوات المسلحة ) الواردة في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم (87) لسنة 1975 قد وردت بصيغة الاطلاق فتجري على اطلاقها ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة ، ولم يرد أي نص1975
اشترطت المادة العاشرة من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 87 لسنة 1975 لانتفاع الضابط من خدمات الصندوق ان يكون قد أتم خدمة فعلية في القوات المسلحة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة، وان يكون قد اشترك في الصندوق خلال خدمته تلك لمدة لا تقل عن1975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1975)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. رئيس هيئة الاركان المشتركة: رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية او …

المادة 3

أ- يؤسس في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية) يعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام، وتدار شؤونه وفقا لاحكامه. ب- يكون للصندوق استقلال مالي واداري ويتمتع بالحقوق والصلاحيات ويتحمل المسؤوليات …

المادة 4

يعمل الصندوق في نطاق المشتركين فيه وضمن حدود الامكانيات المتوفرة لديه على المساهمة في تحقيق اهداف خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة والمتصلة او المتعلقة بمشاريع الاسكان، وذلك بجميع الوسائل والطرق التي يمكن تطبيقها او تنفيذها …

المادة 5

تتكون اموال الصندوق من:- أ- رأس ماله المدفوع. ب- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون. جـ- القروض التي يحصل عليها الصندوق من البنوك او من أية جهة اخرى سواء من داخل المملكة او من خارجها. د- أية اموال أخرى يحصل عليها الصندوق بصورة قانونية.

المادة 6

أ- تودع اموال الصندوق مع الفوائد التي تترتب عليها في البنوك المرخصة، وتحدد تلك الفوائد وفقا للمعدلات الرائجة وبناء على ما تقرره الهيئة بهذا الشأن. ب- لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق في البنوك المودعة فيها الا بتوقيع رئيس الهيئة …

المادة 7

أ- يعتبر كل ضابط في القوات المسلحة مشتركاً بصورة الزامية في الصندوق وذلك مقابل بدل الاشتراك المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون بدل الاشتراك الشهري …

المادة 8

أ- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق وانتفاعه من أهدافه وأعماله بعد انتهاء خدمته الفعلية في القوات المسلحة الاردنية اذا أبدى رغبته في ذلك بصورة خطية خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته على ان يكون ملزما في هذه الحالة بالاستمرار في دفع بدل الاشتراك …

المادة 9

اذا توفي المشترك فتنتقل حقوقه في الصندوق والتزاماته عليه الى المستفيدويعفى المستفيد من تقديم الوثائق المطلوبة باستثناء ما يثبت حالة الوفاة اذا كان المشترك مشمولاً بصندوق التكافل والتضامن.

المادة 10

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله على ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية في القوات المسلحة وان يكون قد اشترك في الصندوق خلال خدمته تلك لمدة لا تقل عن خمسة …

المادة 11

أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنتين ، ويعين اعلى اعضائها او اقدمهم في الرتبة رئيسا لها. ب- تنتخب الهيئة من اعضائها …

المادة 12

أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين. ب- تصدر الهيئة قرارتها بالاكثرية، واذا تساوت الاراء عند التصويت على اي …

المادة 13

تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها. ب- وضع واصدار التعليمات الضرورية …

المادة 14

أ- تقوم الهيئة بتنفيذ المشاريع السكنية التي يتولى الصندوق انشاءها باحدى الطرق التالية، على ان تختار الطريقة التي تكون اكثر ملائمة للمشروع من حيث الجودة والكلفة. 1- التنفيذ المباشر للمشروع، وابراام العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، بما …

المادة 15

تعطي القروض وتخصص دور السكن للمشتركين بقرار من الهيئة وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا النظام وتكون المبالغ المرتبة على المشتركين بدون فائدة في جميع الاحوال وتسدد خلال المدة التي تحددها الهيئة على ان لا تزيد على (20 ) سنة في أية حالة من …

المادة 16

أ-تكون اولوية حصول المشتركين على القروض وتخصيص دور السكن الجاهزة لهم حسب اقدمية كل منهم في الحصول على رتبة ضابط اضافة الى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولايؤثر في تحقق هذه الاولوية الترفيع او التنزيل او تأخير الاقدمية او تأخير …

المادة 17

يتم تخصيص القرض من الصندوق بناء على طلب المشترك وبقرار من الهيئة اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للانتفاع من اهداف الصندوق واعماله على ان لا يزيد مقدار القرض لاي مشترك عن مبلغ ثلاثين الف دينار.

المادة 18

أ-يدفع القسط الاول من القرض للمشترك بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة على تخصيص القرض بمقتضى أحكام هذا النظام ولا تدفع باقي الاقساط لاي مشترك الا اذا قدم الوثائق التالية:- 1- أ- سند تسجيل او سند تصرف يثبت ملكية المشترك للارض او للارض وما …

المادة 19

أ- يدفع القرض الذي خصص لاي مشترك لاقامة دار سكن له او لتوسيع مسكنه القائم على ثلاثة اقساط، مقدار الاول منها 5 خمسة الاف دينارا، ومقدار الثاني 10 عشرة الاف دينار، ومقدار الثالث 5 خمسة الاف دينار على ان تراعي في ذلك الشروط والاحكام …

المادة 20

أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال او توسيع دار سكن يملكها فللهيئة ان تقرر الطريقة او المواعيد التي سيتم دفع القرض بموجبها. ويشترط في ذلك ان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه …

المادة 21

أ- يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار جاهزة وان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام. ب- يشترط …

المادة 22

أ- اذا خصصت لاي مشترك دار للسكن من المشاريع التي انشأها الصندوق فتعتبر كلفة تلك الدار قرضا على المشترك للصندوق وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما في ذلك شروط تخصيص القروض ودفعها وتأمينها وتسديدها بمقتضى احكام هذا النظام …

المادة 23

أ- لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او أي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له القرض من اجل القيام بها وللهيئة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط استخدام القرض. ب- …

المادة 24

للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة، ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق الانتفاع من اهداف الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد المشترك خلالها القرض الذي دفع له.

المادة 25

ملغاة

المادة 26

تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من اهداف الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكها وغير ذلك من الامور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها الهيئة، على ان تتم عقود ومعاملات تأمين القروض بالاموال غير …

المادة 27

أ- تسلم للمشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة على ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها رهنا من الدرجة الاولى لصالح الصندوق تأمينا للقيمة …

المادة 28

اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام:- ‌أ-اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط التي تحددها الهيئة. ‌ب-يدفع القرض للمشترك الذي توافرت فيه شروط …

المادة 29

يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وفي قرار الهيئة بتخصيص القرض وذلك عن طريق حسم نسبة معينة تقررها الهيئة من الراتب الشهري للمشترك والعلاوات التي يتقاضاها بما يتناسب مع مدة تسديد القرض. وتحول المبالغ …

المادة 30

أ- لا يحق للمشترك الحصول على اي من حقوق الانتفاع التالية من الصندوق الا لمرة واحدة، وتشمل كلمة صندوق لاغراض هذه المادة (صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان المؤسس بموجب النظام رقم 53 لسنة 1969 وصندوق اسكان ضباط …

المادة 31

أ- مع مراعاة الاحكام الاخرى في هذا النظام تعتبر اموال الصندوق كأموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى الحكومة وقانون …

المادة 32

تحقيقا للاهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءا من الشروط في اي قرار او عقد او التزام تتخذه او تبرمه الهيئة باسم الصندوق ولو لم ينص صراحة على تلك الاحكام في ذلك القرار او العقد او الالتزام.

المادة 33

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة، على ان يعتبر سجل الرواتب لدى الدائرة المالية …

المادة 34

تسدد التزامات الصندوق المالية بما في ذلك أية خسارة يتعرض لها او عجز يقع فيه من وارداته المالية.

المادة 35

يلغى (نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان) رقم (53) لسنة 1969 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان تعتبر كافة الاجراءات التي تمت بموجبه نافذة المفعول.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية