التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 13041 كانون الثاني 1970

المكافآت: تدفع المكافآت للاخصائيين من الاطباء والصيادلة وفق الشروط التالية:- أ- يستحق الطبيب او الصيدلى مكافأة مالية معادلة لراتب وعلاوات شهر واحد عن سنة كاملة يقضيها في الخدمة اذا امضى سنتي خدمة. ب- تدفع هذه المكافاة بانتهاء خدمة الطبيب او الصيدلي بمعدل آخر راتب شهر عن خدمته ولا يستحقها الا الاطباء والصيادلة غير الخاضعين لاحكام قانون التقاعد. ج- الاطباء والصيادلة الذين يرغبون ان تكون خدماتهم خاضعة للتقاعد سابقة كانت ام لاحقة تحسم منهم العائدات التقاعدية دفعة واحدة من رواتبهم الاساسية ووفق احكام قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 اعتباراً من تاريخ بدء استخدامهم وتدفع مكافآتهم عن خدماتهم السابقة حسب نظام استخدام الاطباء الذي كان معمولا به قبل تاريخ 1960/4/15مخصوما منها الرواتب الاساسية. د- يحرم الطبيب او الصيدلى من المكافأة المنصوص عنها في هذا النظام. 1- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي. 2- اذا حكم عليه بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.

الإحالة

المادة 7 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية