التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 13041 كانون الثاني 1970

تعويض العطل والضرر الناتج عن الخدمة: ا- في حالة الوفاة بسبب الخدمة: 1- اذا كانت خدمة الطبيب او الصيدلي غير خاضعة لقانون التقاعد العسكري يؤدي لورثته الشرعيين مبلغ يساوي راتب وعلاوات آخر سنة قضاها في الخدمة. 2- اما اذا كانت خدمته خاضعة لقانون التقاعد العسكري فتسري عليه احكامه. ب- المعلولية:- يعوض الطبيب او الصيدلي الذي لا تخضع خدمته لقانون التقاعد العسكري بنسبة مئوية من راتب وعلاوات آخر سنة من خدمته تعادل نسبة العجز الصحي حسب قرار اللجنة الطبية العليا.

الإحالة

المادة 8 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية