التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 13041 كانون الثاني 1970

الاختصاص: ا- يجوز ايفاد الطبيب او الصيدلي الى خارج المملكة للتخصص في احد فروع الطب او الصيدلة ويتم ذلك بتوصية مدير الخدمات الطبية وموافقة القائد العام على ان تعطى الاولوية للاردني المرتبط بعقد طويل الامد. ب- على الطبيب الموفد ان يتعهد بالخدمة مدة اربعة اضعاف الدورة على ان تبدأ هذه المدة اعتبارا من انتهاء اية مدد يكون قد ارتبط بها بموجب اي عقد آخر وتقديم كفيل بذلك.

الإحالة

المادة 9 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية