التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4681، ص 4855
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4681ص 485517 تشرين الأول 2004

أ- يغلق باب الترشيح قبل سبعة ايام من الموعد المقرر للانتخاب ويتم تعليق قائمة المرشحين حسب التسلسل الزمني لترشيحهم على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية في اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح. ب-1-اذا لم يتقدم لمنصب الرئيس الا مرشح واحد اعتبر فائزاً بالتزكية. 2- اذا كان عدد المتقدمين للترشيح مساوياً لعدد اعضاء المجلس اعتبروا فائزين بالتزكية. ج- اذا قل عدد المتقدمين للترشيح لعضوية المجلس عن العدد المطلوب اعتبروا فائزين بالتزكية ويحق للهيئة العامة اكمال العدد خلال انعقاد الاجتماع بانتخاب من تتوافر فيهم شروط الترشيح وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4681، ص 4855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية