التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 182 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6289
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 628916 تشرين الثاني 2003

أ- لا تشمل المعالجة بمقتضى احكام هذا النظام ما يلي: - 1-الجراحة التجميلية والمواد التجميلية ومستحضراتها. 2-معالجة العقم وموانع الحمل. 3-الاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 4-اجهزة السمع بانواعها. 5-المطاعيم بانواعها. 6-الحوادث القضائية اذا كانت مسؤوليتها تقع على الغير ويتحمل بصورة قانونية تبعا لذلك نفقات المعالجة. 7-تصحيح البصر بجميع الوسائل. 8-معالجة الاسنان ما عدا الخلع والترميم بالحشوات الفضية ومعالجة القنوات السنية والعمليات الجراحية بأنواعها ومعالجة امراض اللثة والنسيج المحيط بالاسنان . ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 182 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية