التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 568
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 56817 شباط 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون رسوم تسجيل الأراضي الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير العام : مدير عام الدائرة. قيمة الأرض الخلاء : القيمة المقدرة لأحواض الأراضي أو أجزائها والمعتمدة من اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون. قيمة المنشآت : قيمة الأبنية وأي منشآت ثابتة على الارض الخلاء قيمة المال غير المنقول : قيمة الأرض الخلاء وقيمة المنشآت .

الإحالة

المادة 2 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية