التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 568
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 56817 شباط 2019

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام، في كل مديرية تسجيل أراض لجنة او اكثر تسمى ( لجنة التقدير) برئاسة مدير التسجيل المختص وعضوية:- 1- اثنين من موظفي الدائرة المختصين بالتقدير. 2- مندوب عن نقابة اصحاب المكاتب العقارية. 3- مندوب عن جمعية المقدرين العقاريين. 4- مقدر معتمد مسجل بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين. 5- مندوب عن البلدية أو الجهة التنظيمية المعنية. ب- تتولى لجنة التقدير تحديد قيم المال غير المنقول الذي يقع ضمن حدود اختصاص مديرية التسجيل التي شكلت اللجنة فيها . ج- للجنة الاستئناس برأي نقابة المهندسين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان لتحديد قيم المنشآت . د- تصدر اللجنة قراراتها بتقدير قيم المال غير المنقول خطيا بأغلبية أعضائها خلال مدة لا تتجاوز(30) يوما من تاريخ ورود طلب رئيس اللجنة اليها. هـ - تنشر قرارات لجنة التقدير على الموقع الالكتروني للدائرة ويعلن عن هذا النشر والدعوة لمراجعة مديرية التسجيل للاطلاع على التقدير في صحيفتين محليتين يوميتين.

الإحالة

المادة 3 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية