التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 568
نُشر
17 شباط 2019
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 568)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة ساري

رقم 4 لسنة 2019 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 568، نُشر في 17 شباط 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هــذا النظــام (نظــام لجــان تقــدير قيــم الأمـــوال غيـر المنقــولــة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون رسوم تسجيل الأراضي الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام، في كل مديرية تسجيل أراض لجنة او اكثر تسمى ( لجنة التقدير) برئاسة مدير التسجيل المختص وعضوية:- 1- اثنين من موظفي الدائرة المختصين بالتقدير. 2- مندوب عن نقابة اصحاب المكاتب العقارية. 3- مندوب عن …

المادة 4

أ- يشكل الوزير في مركز الدائرة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للتقدير) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام . 2- مدير مديرية التدقيق والتقدير . 3- مدير الشؤون القانونية . 4- مدير إدارة إقليم الوسط . 5- مدير إدارة إقليم …

المادة 5

أ- يتم إصدار قيم تقدير المال غير المنقول على شكل قوائم وتضاف اليها قيم الإنشاءات المقامة على الأراضي الخاضعة للتقدير . ب- على المدير العام إعادة النظر في التقدير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، على ان …

المادة 6

تصرف مكافأة مقدارها (30) دينارا لكل عضو من أعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام عن كل اجتماع يحضره على أن لا تتجاوز مبلغ (90) دينارا حدا أعلى للشهر الواحد مهما بلغ عدد الاجتماعات في ذلك الشهر و بناء على كشف مصدق من المدير العام.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية