التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 568
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 56817 شباط 2019

أ- يشكل الوزير في مركز الدائرة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للتقدير) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام . 2- مدير مديرية التدقيق والتقدير . 3- مدير الشؤون القانونية . 4- مدير إدارة إقليم الوسط . 5- مدير إدارة إقليم الشمال . 6- مدير إدارة إقليم الجنوب . 7- مدير مديرية الرقابة الداخلية . 8- رئيس جمعية المقدرين العقاريين. 9- نقيب المكاتب العقارية . ب- تتولى اللجنة المركزية للتقدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعتماد قيم المال غير المنقول التي تم تقديرها من لجان التقدير . 2- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات لجان التقدير والبت فيها، على ان تقدم هذه الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة(3). ج- تعتبر قرارات اللجنة المركزية للتقدير قطعية غير قابلة للطعن. د- يتم نشر قرارات التقدير لقيم الأموال غير المنقولة القطعية التي اعتمدتها اللجنة المركزية للتقدير في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني للدائرة .

الإحالة

المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية