التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 568
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 56817 شباط 2019

أ- يتم إصدار قيم تقدير المال غير المنقول على شكل قوائم وتضاف اليها قيم الإنشاءات المقامة على الأراضي الخاضعة للتقدير . ب- على المدير العام إعادة النظر في التقدير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، على ان يتم ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .

الإحالة

المادة 5 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية