التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط لجنة الدائنين واجراءاتها

المادة 32من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- تنتخب لجنة الدائنين من بين أعضائها رئيساً من أصحاب الديون غير المضمونة ونائباً له يقوم بمهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه. ب- تعين لجنة الدائنين أمين سر للجنة من بين أعضائها يتولى تنظيم اجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها. ج- على رئيس اللجنة تزويد المحكمة ووكيل الإعسار بنسخ من قراراتها خلال ثلاثة أيام من صدورها. د- يعتبر رئيس لجنة الدائنين ممثلاً للجنة في مواجهة الغير وأمام المحكمة ووكيل الإعسار وأي جهة إدارية وقضائية لغايات تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام القانون وهذا النظام، وله بهذه الصفة التوقيع نيابة عن اللجنة شريطة ان لا يتجاوز حدود صلاحياته التي تقررها اللجنة. هـ- لا يتقاضى أعضاء لجنة الدائنين أي رواتب أو مزايا أو بدلات عضوية. و- لا يجوز للجنة الدائنين أن تتكبد أي نفقات نيابة عن ذمة الإعسار إلا بموافقة المحكمة وبتنسيب من وكيل الإعسار. ز- لا يجوز لرئيس لجنة الدائنين أو لأي من أعضائها القيام بأي عمل أو تصرف لصالح ذمة الإعسار مقابل أجر أو تعويض أو مكافأة إلا بموافقة المحكمة. ح- يحظر على رئيس لجنة الدائنين أو أي من أعضائها إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بذمة الإعسار حصل عليها بحكم عضويته في اللجنة وذلك تحت طائلة عزله من اللجنة ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق بذمة الإعسار من جراء هذا الإفشاء. طـ- يعتبر أعضاء لجنة الدائنين مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الدائنين والغير عن كل مخالفة يرتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولهذا النظام وعن تقصيرهم وإهمالهم في تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب أحكام القانون وهذا النظام والقرارات التي تصدر عن المحكمة.

الإحالة

المادة 32 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية