التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 46من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- يجوز أن تتضمن خطة التصفية بيع المدين إذا كان شخصاً اعتبارياً عن طريق بيع الحصص أو الأسهم فيه على أن يرفق وكيل الإعسار او المصفي في الخطة تقريراً من خبير أو أكثر توافق عليه المحكمة يتضمن مقارنة بين العوائد المتأتية من بيع الحصص أو الأسهم من جهة وبيع أموال وموجودات المدين بشكل متفرق من جهة أخرى. ب- للمحكمة أن تقرر استثناء الأموال المثقلة بالحق العيني من أصول المدين عند تقييم الحصص أو الأسهم وعلى وكيل الإعسار إعادة تقييم الحصص أو الأسهم لغايات تخفيض قيمة الأموال التي تم استثناؤها. ج- يجب أن يتضمن عقد بيع حصص المدين أو أسهمه نصا صريحا باستثناء الأموال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من البيع.

الإحالة

المادة 46 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية