التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 47من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- تقرر المحكمة بعد استكمال إجراءات بيع حصص أو أسهم المدين تعليق إجراءات الإعسار. ب- بعد إتمام إجراءات نقل ملكية حصص المدين أو أسهمه وتسجيلها باسم المشتري، تنتهي إجراءات الإعسار بمواجهة الشركة التي تم بيع حصصها أو أسهمها بشكل نهائي وتستأنف في مواجهة ذمة الإعسار التي تتكون حصراً من:- 1- حصيلة بيع حصص المدين أو أسهمه. 2- الأموال المستثناة من أصول المدين وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (46) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 47 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية