التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 611
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 61117 شباط 2019

أ - تلتزم المؤسسات المانحة والمؤسسات المزودة بتقديم طلبات لإدراجها في الإطار وتسكين المؤهلات الصادرة عنها الى الهيئة. ب- 1- تلتزم المؤسسات المانحة لمؤهلات التدريب المهني والتقني والمؤسسات المزودة له بتقديم طلبات إدراجها الى المركز لغايات الإدراج المؤسسي. 2- تلتزم المؤسسات المانحة لمؤهلات التدريب المهني والتقني بتقديم طلباتها لتسكين مؤهلاتها في الإطار الى الهيئة من خلال المركز. ج- تحدد بدلات إدراج المؤسسات المانحة والمؤسسات المزودة بالتنسيق مع المركز فيما يتعلق بالمؤهلات المهنية والتقنية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية كما تحدد التعليمات بدلات تسكين مؤهلات المؤسسات المانحة والمؤسسات المزودة وبدلات اسناد المؤهلات الاجنبية في الإطار.

الإحالة

المادة 6 من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية