التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5565، ص 1258
نُشر
17 آذار 2019
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5565، ص 1258)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ساري

رقم 17 لسنة 2019 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5565، ص 1258، نُشر في 17 آذار 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. الصندوق : صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنشأ بمقتضى أحكام …

المادة 3

يتبع الصندوق لمديرية القضاء العسكري في القوات المسلحة الأردنية وتتولى الإشراف عليه ومتابعة شؤونه وممارسته لأعماله ومهامه بما يحقق الغايات التي أنشئ من أجلها.

المادة 4

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق) برئاسة النائب العام وعضوية كل من:- 1- رئيس محكمة أمن الدولة نائبا للرئيس. 2- ممثل عن مركز تأهيل المدمنين في وزارة الصحة يسميه وزير الصحة. 3- ممثل عن إدارة مكافحة المخدرات يسميه …

المادة 5

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار صرف المبالغ المالية من موجودات الصندوق وفقاً لأوجه الإنفاق المقررة بموجب أحكام هذا النظام. 2- اعتماد بنك او أكثر تودع فيه أموال الصندوق. 3- تعيين محاسب مالي للصندوق وتحديد أتعابه. 4- …

المادة 6

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- نسبة (20%) من الغرامات المحكوم …

المادة 7

تصرف سنويا للقائمين على تطبيق أحكام القانون النسب المبينة أدناه من موجودات الصندوق:- أ- إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام (50%) يخصص منها ما نسبته (15%) للمساهمة في نفقات وتكاليف علاج المدمنين. ب- مديرية القضاء العسكري (10%) …

المادة 8

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب المالي للصندوق والمفوض أو المفوضين بالتوقيع عن اللجنة في الأمور المالية. ب- يتم تنظيم حسابات الصندوق …

المادة 9

يتولى المحاسب المالي للصندوق ما يلي:- أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ب- تنظيم حسابات الصندوق والقيود والسجلات المالية اللازمة لأعماله والإشراف عليها. ج- إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق …

المادة 10

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية