التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نــظام رســوم جـــوازات الســفر رقم 69 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7343
نُشر
16 آب 2015
المواد
5
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نــظام رســوم جـــوازات الســفر رقم 69 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7343)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نــظام رســوم جـــوازات الســفر ساري

رقم 69 لسنة 2015 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7343، نُشر في 16 آب 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2017
2017بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر رقم 16 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر رقم 16 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم جوازات السفر لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يستوفى عن جواز السفر العادي للأردنيين الرسوم التالية:- أ- (50) دينارا عن اصداره. ب- (25) دينارا عن اصدار جواز سفر مستقل أو تجديده لمن هو دون سن السادسة عشرة. ج- (50) دينارا عن تجديده اذا كان منتهي المدة أو اذا كانت المدة المتبقية من …

المادة 3

تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية والخاصة الرسوم التالية:- أ‌- (200) دينار عن إصداره. ب‌- (200) دينار عن تجديده إذا كان منتهي المدة. ج- (200) دينار عن تجديده إذا كان غير …

المادة 4

يستوفى رسم مقداره (50) دينارا عن اصدار وثيقة سفر اضطرارية للأردنيين.

المادة 5

تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة لأغراض تشجيع الاستثمار الرسوم التالية :- أ‌- (25000) دينار عن إصداره لأول مرة. ب‌- (2500) دينار عن تجديده اذا كان منتهي المدة. ج- (5000) دينار عن تجديده إذا …

اسأل مساعدك عن نــظام رســوم جـــوازات الســفر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية