نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نــظام رســوم جـــوازات الســفر رقم 69 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5353، ص 7343
- نُشر
- 16 آب 2015
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نــظام رســوم جـــوازات الســفر رقم 69 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7343)
حياة القانون
نــظام رســوم جـــوازات الســفر ساري
رقم 69 لسنة 2015 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7343، نُشر في 16 آب 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر رقم 16 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر رقم 16 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يستوفى عن جواز السفر العادي للأردنيين الرسوم التالية:- أ- (50) دينارا عن اصداره. ب- (25) دينارا عن اصدار جواز سفر مستقل أو تجديده لمن هو دون سن السادسة عشرة. ج- (50) دينارا عن تجديده اذا كان منتهي المدة أو اذا كانت المدة المتبقية من …
المادة 3
تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية والخاصة الرسوم التالية:- أ- (200) دينار عن إصداره. ب- (200) دينار عن تجديده إذا كان منتهي المدة. ج- (200) دينار عن تجديده إذا كان غير …
المادة 4
المادة 5
تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة لأغراض تشجيع الاستثمار الرسوم التالية :- أ- (25000) دينار عن إصداره لأول مرة. ب- (2500) دينار عن تجديده اذا كان منتهي المدة. ج- (5000) دينار عن تجديده إذا …
اسأل مساعدك عن نــظام رســوم جـــوازات الســفر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.