نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 66 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5573، ص 2927
- نُشر
- 16 أيار 2019
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 66 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2927)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية ساري
رقم 66 لسنة 2019 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2927، نُشر في 16 أيار 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المحكمة : المحكمة الدستورية. الرئيس : رئيس المحكمة. الأمين العام : الأمين العام للمحكمة.
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من:- أ- الرئيس. ب- أعضاء المحكمة. ج- الأمين العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون المالية واللوازم. 2- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 3- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والإعلام. 4- …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- أعضاء المحكمة. 2- الأمين العام. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- المكتبين المنصوص عليهما في الفقرة (و) من المادة (3) من هذ النظام. ب- ترتبط بالأمين العام المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا …
المادة 5
المادة 6
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المحكمة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.