التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 67 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3720
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 372016 حزيران 2014

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره (400) دينار رسما عن تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة. ب- يستوفى من صاحب العمل رسما عن تصريح العمل آو عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة، وفقا لما يلي:- 1- مبلغ مقداره (175) دينارا من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات والمسجلة لدى هيئة الاستثمار. 2- مبلغ مقداره (500) دينار عن عامل المنزل أو البستنجي أو الطاهي أو من في حكمهم وعن العامل في المزرعة الخاصة. 3-لغايات البند (2) من هذه الفقرة تعني عبارة (المزرعة الخاصة) الأرض التي لا تزيد مساحتها على عشرين دونما وتستخدم للزراعة أو تربية الحيوانات ويملكها شخص أو مجموعة من الأشخاص. ج- يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها مبلغ مقداره (300) دينار رسما عن تصريح العمل المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 67 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية