التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 67 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3720
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 372016 حزيران 2014

آ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ اضافي مقداره (100) دينار عن كل تصريح عمل أو تجديده للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها. ب- يخصص المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بمقتضى أحكام قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 67 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية