التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 67 لسنة 2014

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3720
نُشر
16 حزيران 2014
المواد
7
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 67 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل غير ساري

رقم 67 لسنة 2014 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3720، نُشر في 16 حزيران 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2018
2018بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 27 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 27 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 14 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019ساري
يحلّ محلّنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 36 لسنة 1997 · صادر بمقتضى المادة -12 -ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره (400) دينار رسما عن تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة. ب- يستوفى من صاحب العمل رسما عن تصريح العمل آو عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من …

المادة 3

آ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ اضافي مقداره (100) دينار عن كل تصريح عمل أو تجديده للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها. ب- يخصص المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بمقتضى …

المادة 4

تستوفى الرسوم والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) من هذا النظام من تاريخ دخول العامل الى أراضي المملكة.

المادة 5

يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره (100) دينار عن كل حالة استبدال للعامل غير الأردني بعامل آخر من خارج المملكة وذلك قبل اصدار تصريح العمل.

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذ النظام بما في ذلك النموذج الخاص بتصريح العمل .

المادة 7

يلغى نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (36) لسنة 1997 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية