التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2969
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296916 أيار 2019

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية :- أ- العمل كنقطة اتصال وطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والبروتوكولات والصناديق المنبثقة منها. ب- تقديم المقترحات الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية و التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الى اللجنة لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها بهدف تضمينها في السياسات والاستراتيجيات القطاعية للجهات ذات العلاقة. ج- إعداد المساهمات المحددة وطنيا وتقارير البلاغات الوطنية وبلاغات التحديث وخطة التكيف الوطنية وأي وثائق أخرى وتحديثها وفقا للاتفاقيات والالتزامات الدولية بهذا الشأن. د- تمثيل المملكة أمام الهيئات الدولية بشأن تغير المناخ. هـ- إنشاء قاعدة بيانات سجل الجرد الوطني وإدارتها لتوثيق بيانات الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف وبيانات التمويل المناخي. و- اعتماد جهات للتحقق من نتائج التقارير الصادرة عن سجل الجرد الوطني وفق معايير محددة في تعليمات تصدر لهذه الغاية. ز- تقديم الدعم الفني لمراكز البحث العلمي بفتح قنوات الاتصال مع مراكز الأبحاث الدولية المناخية المشابهة لها. ح- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة وطنية للتمويل المناخي تحدد نوع المشاريع والبرامج والخطط ذات الأولوية . ط- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بآليات السوق المتعلقة بتغير المناخ.

الإحالة

المادة 3 من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية