الجريدة الرسميةالعدد 5574ص 313218 أيار 2019
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ - الوزير.
ب - الأمين العام .
ج - مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
د - مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
هـ- مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات.
و - مساعد الأمين العام للتخطيط العمراني.
ز - مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة المحلية.
ح - المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون الإدارية.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية التدريب والتطوير المؤسسي.
5- مديرية العطاءات والمشاريع.
6- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.
7- مديرية التنمية المحلية.
8- مديرية شؤون المجالس البلدية.
9- مديرية شؤون المجالس المحلية.
10- مديرية إدارة النفايات الصلبة.
11- مديرية الرقابة على البلديات.
12- مديرية التخطيط الشمولي.
13- مديرية تنظيم المدن والقرى.
14- مديرية الشؤون البلدية في المحافظات.
ط - الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة البرامج الدولية.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- وحدة ضبط الجودة.
5- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
ي - المكتبين التاليين:-
1- مكتب الوزير .
2- مكتب الأمين العام.