التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 82 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5446
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 544630 آب 2017

على الرئيس والأعضاء قبل ممارسة مهام عملهم ان يقسموا في أول جلسة يعقدها المجلس اليمين التالية على ان يدون ذلك في محضر الجلسة :- (اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللدستور وللوطن وأن أحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها وان أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز او تمييز).

الإحالة

المادة 7 من نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 82 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية