التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد رقم (7) لسنة 1986 رقم 11 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 508
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 5081 كانون الثاني 1986

المادة 4- أ- يشترط فيمن يكلف بالخطابة في المساجد ما يلي: 1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. 2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في العلوم الشرعية أو شهادة كلية العلوم الإسلامية أو ما يعادلها من الشهادات الشرعية أو دبلوم الدراسات الإسلامية أو أن يكون قد أتم بنجاح متطلبات برنامج التأهيل الذي يعقده مركز تأهيل الوعاظ والأئمة والمبين في المادة 12 من نظام المركز رقم 19 لسنة 1986 أو أي نظام آخر يحل محله. 3- أن تثبت أهليته وقدرته على الخطابة لدى اللجنة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز عند الضرورة أن يكون الخطيب في اي مسجد حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو قادرا على الخطابة شريطة أن تثبت أهليته وقدرته على الخطابة لدى لجنة توجيه الجهات في هذه الحالة. ج- لا يجوز أن يكلف بالخطابة في أي مسجد من المساجد الكبرى التي يحددها الوزير إلا من كان حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في علوم الشريعة الإسلامية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد رقم (7) لسنة 1986 رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية