التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد رقم (7) لسنة 1986 رقم 11 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 508
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 5081 كانون الثاني 1986

المادة 3- أ- يشترط فيمن يعين في وظيفة امام و واعظ معا أو في وظيفة واعظ فقط ما يلي: 1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. 2- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في العلوم الشرعية. 3- أن تثبت أهليته لهذه الوظيفة لدى اللجنة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية. ب- يشترط فيمن يعين في وظيفة امام ما يلي: 1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. 2- أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم كليات العلوم الإسلامية على الأقل أو ما يعادلها من الشهادات الشرعية أو أن يكون قد أتم بنجاح متطلبات برنامج التأهيل الذي يعقده مركز تأهيل الوعاظ والأئمة والمبين في المادة 12 من نظام المركز رقم 19 لسنة 1986 أو أي نظام آخر يحل محله. 3- أن تثبت أهليته لهذه الوظيفة لدى اللجنة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية. ج- يجوز في حالات خاصة ومبررة وبمقتضى تعليمات يصدرها المجلس تعيين من لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة بوظيفة إمام أو مساعد إمام شريطة أن يكون حافظاً القرآن الكريم أو خمسة عشر جزءاً منه على الأقل.

الإحالة

المادة 3 من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد رقم (7) لسنة 1986 رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية