الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 5081 كانون الثاني 1986
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المجلس: مجلس الوعظ والإرشاد المؤلف بمقتضى المادة 5 من قانون الوعظ والإرشاد رقم 7 لسنة 1986.
لجنة توجيه الجهات: اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من نظام الأوقاف رقم 142 لسنة 1966.
الواعظ: كل من يقوم بالخطابة والوعظ و الإرشاد والتدريس في المساجد.
الإمام: من يتولى مهمة امامة المسلمين في صلواتهم في المساجد.