التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3265
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32652 حزيران 2019

أ- يهدف المعهد إلى :- 1- رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علمياً وعملياً، لتمكينهم من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم . 2- المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون في القطاع العام . 3- بناء القدرات المؤسسية والوظيفية للارتقاء بأداء القطاع العام. 4- المواءمة ما بين احتياجات القطاع العام من المهارات والمعارف والتطورات العلمية والإدارية بما يحقق التوجهات والأولويات والخطط الوطنية . 5- تعزيز المشاركة بالمعرفة وتبادل الرأي والفكر والتجارب والممارسات في الإدارة العامة والحلول للمشكلات التي تواجهها . 6- دعم الإدارة العامة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات من خلال بناء القدرات والتدريب والتطوير والبحوث والاستشارات الإدارية. ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:- 1- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة مبنية على أسس علمية تواكب التطورات العلمية والإدارية وتصب في تحقيق الأهداف والأولويات والخطط الوطنية. 2- توفير التدريب المتخصص لمختلف المستويات والوظائف في القطاع العام. 3- عقد ورش العمل والمؤتمرات واللقاءات والندوات والمنتديات العلمية والإدارية المتخصصة . 4- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف مجالات بناء القدرات . 5- إعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تساهم في بناء وتعزيز القدرات. 6- إعداد الوثائق والنشرات بهدف نشر المعرفة والمهارات والاتجاهات الايجابية بما يضمن التبادل المعرفي والاستفادة من الممارسات الإدارية المتميزة . 7- تطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد على مراكز التدريب والتأهيل في القطاع الخاص التي تقدم برامج تدريبية لصالح القطاع العام . 8- عقد اتفاقيات توأمة مع المعاهد والمنظمات المشابهة الاقليمية والدولية . 9- الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بتطوير القطاع العام . ج- للمعهد تأجير المرافق التابعة له وفقا للبدلات التي تحددها لجنة الأجور وبدل الخدمات .

الإحالة

المادة 4 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية