التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3265
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32652 حزيران 2019

أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحدات في المعهد. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه، وترفع توصياتها للرئيس أو اللجنة التوجيهية حسب مقتضى الحال لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- 1- الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام المعهد وتقييمها. 2- مشروع الموازنة السنوية والتقارير السنوية للمعهد وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 3- الصعوبات التي تعترض سير العمل في المعهد واقتراح الحلول لها. 4- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المعهد. 5- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين. د- يسمي المدير العام أحد موظفي المعهد امينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 11 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية